فصل: العقد بصلاة الفاتح:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.حكم عقد النكاح في الكنيسة:

السؤال التاسع والعشرون من الفتوى رقم (11967)
س29: هل يجوز عقد الزواج في كنيسة؟ وهل يجوز عقد الزواج مرتين إحداهما على الطريقة الإسلامية، والأخرى على الطريقة النصرانية وذلك لإرضاء الطرفين؟
ج 29: لا يجوز عقد النكاح في الكنيسة، ويكفي العقد الإسلامي، ولا يجوز العقد الآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي

.مشاركة المسلمين المشركين في حفلات نكاح بناتهم:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (2757)
س2: الاشتراك مع المشركين في عقد نكاح بناتهم جائز أم لا؟
ج2: لا تجوز مشاركة المسلمين للمشركين في حفلات عقد نكاح بناتهم ونحوها؛ لما في ذلك من إشعارهم بإظهار ولائهم، والرضى بما هم عليه من كفر بالله، ونبذ لدين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وبإمكانك الرجوع لكتاب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله (اقتضاء الصراط المستقيم)؛ لأنه قد بسط القول في هذه المسألة وأشباهها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.حكم عقد النكاح على الورق فقط لمجرد الحصول على الجنسية:

الفتوى رقم (15722)
س: نحن شباب مسلم والحمد لله من مصر ولكننا نقيم في هولندا ونسأل عن حكم الإسلام في بعض الشباب المسلم الذي يلجأ للزواج من الأوربية أو بعض النسوة الأجنبيات اللاتي معهن أوراق الإقامة، وذلك للحصول على الإقامة في هولندا مع العلم أن هذا الزواج صوري، أي: حبر على ورق، كما يقولون، أي: أنه لا يعيش معها ولا يعاشرها كزوجة، هو فقط يذهب معها إلى مبنى الحكومة ومعه شاهدان، ويتم توثيق العقد، وبعد ذلك كل ينصرف لطريقه مقابل حصول المرأة على مبلغ مالي كبير. هل يجوز للمسلم أن يلجأ إلى هذه الحيلة للحصول على الإقامة، وذلك نتيجة للظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها مصر وما هو أيضا حكم الشرع في المال الذي تكتسبه المرأة بهذه الوسيلة؟ برجاء الرد أفادكم الله ذلك لتبصير الكثير من الشباب المسلم الذي يقع في هذه المشكلة.
ج: عقد النكاح من العقود التي أكد الله عظم شأنها، وسماه ميثاقا غليظا، فلا يجوز إبرام عقد النكاح على غير الحقيقة من أجل الحصول على الإقامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.العقد بصلاة الفاتح:

الفتوى رقم (14086)
س: شاب تعلم حتى صار من أعظم العلماء، فسمع في الخبر أن زواج والديه انعقد بصلاة الفاتح، وصلاة الفاتح هي: اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق في حال سماعه لهذا الخبر الخطير جمع العلماء والناس جميعا لكي يكون تصحيح هذا الزواج الغابر في الحال، فهل هذا الشاب ابن أبيه أو ليس لأبيه، سواء انعقد هذا الزواج على جهل أو على طريقة التيجانية المنقولة عن أحمد التيجاني؟ من فضلكم أيها الأستاذ المحسن أن تفتوني في هذه المشكلة الخطيرة، مع ذكر الأدلة عليها، وطبع أجوبتها على أوراق كي تنحل هذه المشكلة بيننا واضحة. وأخيرا أرجو منكم أن تردوا علي الجواب في أول الشهر القادم، هذا والله ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل، وأسأل الله الكريم أن يجمعنا وإياكم في جنة الفردوس برحمته وكرمه، إنه مجيب الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: ما ذكر من قراءة صلاة الفاتح عند عقد النكاح لا تفسد العقد، لأن الخطبة قبل العقد مستحبة، وليست من شروط النكاح، وهي خطبة الحاجة الثابتة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: «إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [سورة آل عمران الآية 102] {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [سورة النساء الآية 1] {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [سورة الأحزاب الآية 70]» (*). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
الفتوى رقم (16375)
س: اجتمع آراء معظم أئمة المساجد والشيوخ على أن الدعاء في عقد النكاح أو في تسمية المولود لا يكون إلا بصلاة الفاتح، أي: (اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق.. إلخ) فما حكم ذلك؟
ج: صلاة الفاتح لا أصل لها في الشرع، وما ليس له أصل في الشرع فهو بدعة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» (*) ولما تشتمل عليه من الألفاظ التي فيها غلو بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد قال صلى الله عليه وسلم: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» (*) والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة بإجماع المسلمين، وصيغتها معروفة في الأحاديث النبوية، وليرجع في ذلك إلى مثل كتاب (جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام) للإمام ابن القيم لمعرفة الصلاة المشروعة على النبي صلى الله عليه وسلم وألفاظها، المخرجة في الصحيحين وغيرهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد